السيد الخميني

86

زبدة الأحكام

احتسابها ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة ، ولو تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصدها فبان أنها الأولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد والإتمام ، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية . ( مسألة 7 ) لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم ادراكها استحب قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين . شرائط إمام الجماعة ويشترط فيه أمور : الايمان وطهارة المولد والعقل والبلوغ إذا كان المأموم بالغا ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محل اشكال بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ، والذكورة إذا كان المأموم ذكرا بل مطلقا على الأحوط ، والعدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ، والعدالة حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر ، بل والصغائر على الأقوى فضلا عن الإصرار عليها الذي عدّ من الكبائر ، وعن ارتكاب أعمال دالة عرفا على عدم مبالاة فاعلها بالدين ، والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة وإن كان الأقوى عدم اعتباره . ( مسألة 1 ) الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وان كان الأحوط الترك . ( مسألة 2 ) تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان بل يكفي الوثوق من أي وجه حصل ، كما أنه يكفي حسن الظاهر . ( مسألة 3 ) جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل لا يترك الاحتياط بتركه وإن كانت إمامته لمثله أو لمن هو متأخر عنه رتبة كالقاعد للمضطجع لا تخلو من وجه ، نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله ، والمتيمم وذي الجبيرة لغيرهما .